السيد أحمد الموسوي الروضاتي

108

إجماعات فقهاء الإمامية

بالبراءة ] . . . وأن يكون طاهر الولادة بمثل ما قدمناه ، لأن ولد الزنا عندنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن ، وإن أظهر خلاف ذلك . ولا يصح الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمن كان مثلهم ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . ويكره الائتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ، ومن يلزمه الإتمام والمتيمم إلا بمن كان مثلهم ، وإذا حضر جماعة لهم الصفات التي ذكرناها للإمامة ، فالأولى بالتقديم رب القبيلة ، أو المسجد ، أو البيت ، فإن لم يكن فأقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فالهاشمي ، فإن استووا فأكبرهم سنا ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره . * أقل ما ينعقد به الجماعة وكيفية الاقتداء والقراءة * يستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهى وبعدهم العوام والأعراب وبعدهم العبيد وبعدهم الصبيان وبعدهم النساء ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى مثله * من دخل المسجد ولم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام وانعقدت صلاته - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 88 ، 89 : في صلاة الجماعة : وأقل ما ينعقد به الجماعة فيما عدا يوم الجمعة اثنان ، يقف المؤتم منهما عن يمين الإمام ، ويلزم المؤتم أن يقتدي بالإمام عزما وفعلا ، ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ، ولا في الغداة ، إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأما الأخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد . ويستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهى ، وبعدهم العوام والأعراب ، وبعدهم العبيد ، وبعدهم الصبيان ، وبعدهم النساء ، ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى مثله ، من مسافة ، أو بناء أو نهر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . ومن دخل المسجد ولم يجد مقاما له في الصفوف ، أجزأه أن يقوم وحده ، محاذيا لمقام الإمام ، وانعقدت صلاته ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . * من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة * الركعة التي يدركها المأموم من صلاة الإمام هي أول صلاة المأموم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 89 : في صلاة الجماعة :